الشيخ علي النمازي الشاهرودي
355
مستدرك سفينة البحار
لنا . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : الإفطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته . ومنها : الروايات المروية في الكافي والتهذيب عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار ، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ؟ إلى غير ذلك . فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديته تعالى وصدقته وألزم على أمته ، وسمي الأناس الذين خالفوا رسول الله في ذلك العصاة ، كما في الكافي الصحيح عن زرارة ، عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) قال : سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة - الخبر . وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتمم في السفر ، كالمقصر في الحضر . وقال ( عليه السلام ) : فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، يعني كما أن وجوب التمام في الحضر من الرسول ، كذلك وجوب القصر منه ، ويشهد لذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة إسماعيل بن جابر : فصل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . حكم المكارين في البحار ( 1 ) . جواز الصلاة في السفينة عند الضرورة ، وكيفيتها جماعة ( 2 ) . باب مواضع التخيير ( 3 ) . كامل الزيارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) . وفي بعض الروايات : إن الإتمام من الأمر المذخور ( 4 ) . إتمام عثمان الصلاة في السفر ( 5 ) . نظرة في رأي الخليفة ( 6 ) .
--> ( 1 ) جديد ج 10 / 254 ، وط كمباني ج 4 / 150 . ( 2 ) جديد ج 10 / 274 ، وط كمباني ج 4 / 154 . ( 3 ) جديد ج 89 / 74 ، وص 76 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 700 . ( 4 ) جديد ج 89 / 74 ، وص 76 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 700 . ( 5 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 98 ، وص 102 . ( 6 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 98 ، وص 102 .